صيد الأسماك وفق المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.حدوده.التأثيم طبقاً لهذه المادة. مناطه: أن يتم الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها تلك المادة.تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.
الحكم كاملاً